• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الرابطة العقدية بين جهة الادارة وبين مقدم عرض بتأمين مواد لها تقوم فور فض العروض والاحالة لعهدة العارض الذي قدم أفضلها دونما حاجة لتوقيع

ان الرابطة العقدية بين جهة الادارة وبين مقدم عرض بتأمين مواد لها تقوم فور فض العروض والاحالة لعهدة العارض الذي قدم أفضلها دونما حاجة لتوقيع عقد بهذا الشأن لان مثل هذا العقد ليس اكثر من عملية تثبيت لماتم على يد اللجنة المكلفة بفض العروض وان مصادرة الكفالة المقدمة من العارض عند نكوله عن التزامه هو جزا...

نص الاجتهاد

ان الرابطة العقدية بين جهة الادارة وبين مقدم عرض بتأمين مواد لها تقوم فور فض العروض والاحالة لعهدة العارض الذي قدم أفضلها دونما حاجة لتوقيع عقد بهذا الشأن لان مثل هذا العقد ليس اكثر من عملية تثبيت لماتم على يد اللجنة المكلفة بفض العروض وان مصادرة الكفالة المقدمة من العارض عند نكوله عن التزامه هو جزاء هذا النكول ولا يعتبر من قبيل التغريم الناتج عن تأخره في تنفيذ التزامه وان حظر شحن الزيت الخام من الكويت الى هولندا ولا يسمح له التحلل من التزامه