ان الرابطة العقدية بين جهة الادارة وبين مقدم عرض بتأمين مواد لها تقوم فور فض العروض والاحالة لعهدة العارض الذي قدم أفضلها دونما حاجة لتوقيع عقد بهذا الشأن لان مثل هذا العقد ليس اكثر من عملية تثبيت لماتم على يد اللجنة المكلفة بفض العروض وان مصادرة الكفالة المقدمة من العارض عند نكوله عن التزامه هو جزا...
ان الرابطة العقدية بين جهة الادارة وبين مقدم عرض بتأمين مواد لها تقوم فور فض العروض والاحالة لعهدة العارض الذي قدم أفضلها دونما حاجة لتوقيع عقد بهذا الشأن لان مثل هذا العقد ليس اكثر من عملية تثبيت لماتم على يد اللجنة المكلفة بفض العروض وان مصادرة الكفالة المقدمة من العارض عند نكوله عن التزامه هو جزاء هذا النكول ولا يعتبر من قبيل التغريم الناتج عن تأخره في تنفيذ التزامه وان حظر شحن الزيت الخام من الكويت الى هولندا ولا يسمح له التحلل من التزامه