قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلاً واعتباره معدوماً يزيل أثره، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تصدّقه، وإنما يجب أن تُصدر حكماً جديداً في أصل الدعوى.
لا يجوز للمحكمة أن تصدق الحكم الغيابي بعد قرارها بقبول الاعتراض عليه شكلاً و اعتباره معدوماً و إنما يجب عليها إصدار حكم جديد في الموضوع