• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تصدق الحكم الغيابي بعد قرارها بقبول الاعتراض عليه شكلاً و اعتباره معدوماً و إنما يجب عليها إصدار حكم جديد في الموضوع

قبول الاعتراض على الحكم الغيابي شكلاً واعتباره معدوماً يزيل أثره، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تصدّقه، وإنما يجب أن تُصدر حكماً جديداً في أصل الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تصدق الحكم الغيابي بعد قرارها بقبول الاعتراض عليه شكلاً و اعتباره معدوماً و إنما يجب عليها إصدار حكم جديد في الموضوع