• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سريان البدل الجديد من تاريخ الادعاء بالغبن واعتبار مركز التأهيل المهني بحكم المدرسة في تقدير بدل الإيجار

الأثر الزمني للبدل الجديد يبدأ من تاريخ الادعاء بالغبن، وتكييف المأجور كمركز تأهيل مهني قد يجعله في حكم المدرسة بما يترتب عليه تطبيق بدل الإيجار المقرر للمدارس.

نص الاجتهاد

ان البدل الجديد يسري من تاريخ الادعاء بالغبن وليس من اليوم الذي يليه وان مركز التأهيل المهني يعتبر بحكم المدرسة ويكون بدل الايجار 8% من قيمة العقار المؤجر