الأثر الزمني للبدل الجديد يبدأ من تاريخ الادعاء بالغبن، وتكييف المأجور كمركز تأهيل مهني قد يجعله في حكم المدرسة بما يترتب عليه تطبيق بدل الإيجار المقرر للمدارس.
ان البدل الجديد يسري من تاريخ الادعاء بالغبن وليس من اليوم الذي يليه وان مركز التأهيل المهني يعتبر بحكم المدرسة ويكون بدل الايجار 8% من قيمة العقار المؤجر