• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الدفع بعدم جواز سماع دعوى التخمين لعدم انقضاء مدة العقد في أي مرحلة تكون عليها الدعوى

إذا كانت مدة عقد الإيجار لم تنقضِ، جاز الدفع بعدم جواز سماع دعوى التخمين، ويجوز إبداء هذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى.

نص الاجتهاد

يجوز الدفع بعدم جواز سماع دعوى التخمين لعدم انقضاء مدة العقد في أية حالة تكون عليها الدعوى