إذا كانت مدة عقد الإيجار لم تنقضِ، جاز الدفع بعدم جواز سماع دعوى التخمين، ويجوز إبداء هذا الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى.
يجوز الدفع بعدم جواز سماع دعوى التخمين لعدم انقضاء مدة العقد في أية حالة تكون عليها الدعوى