• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة من اختصاص القضاء المستعجل

الخلاف حول كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة، إذا اقتصر على تنظيم هذا الانتفاع بصورة عاجلة، يدخل في اختصاص القضاء المستعجل.

نص الاجتهاد

إن الخلاف بين المؤجر و المستأجر على طريقة الإنتفاع بالعين المؤجرة يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء المستعجل