الخلاف حول كيفية الانتفاع بالعين المؤجرة، إذا اقتصر على تنظيم هذا الانتفاع بصورة عاجلة، يدخل في اختصاص القضاء المستعجل.
إن الخلاف بين المؤجر و المستأجر على طريقة الإنتفاع بالعين المؤجرة يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء المستعجل