• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت براءة العامل من الجرم المنسوب إليه يوجب اعتباره في حكم القائم على رأس عمله واستحقاقه الترفيعات المستحقة خلال مدة وقفه

ثبوت براءة العامل من الجرم المنسوب إليه يزيل أثر الوقف عن العمل، ويترتب عليه اعتباره بحكم المباشر لعمله، مع استحقاقه الحقوق الوظيفية التي كانت لتثبت له خلال مدة الوقف، ومنها الترفيعات.

نص الاجتهاد

إذا ثبتت براءة العامل من الجرم الجزائي المتهم من قبل صاحب العمل بارتكابه , فانه يستحق جميع الترفيعات التي تترتب له خلال فترة وقفه عن العمل . المناقشة: تتحصل وقائع الدعوى بأن الجهة المدعى عليها قررت كف يد المدعي عن العمل وأرسلت اخباراً الى شعبة الأمن الجنائي طالبة اليها التحقيق بما نسبته اليه من حيازته تبغاً أجنبياً مهرباً واقدامه على تزوير خاتم الادارة. وبعد أن أحيل الى المحكمة ثبتت براءته مما نسب إليه.في القضاءحيث أنه بناء على أحكام المادة 67 من قانون العمل إذا قرر صاحب العمل وقف العامل عن عمله نتيجة اتهامه بارتكاب جرم جزائي ثم ثبتت براءته منه فإنه في مثل هذه الحالة يستحق أجوره عن فترة وقفه عن عمله.وحيث أنه يترتب على ما سلف بيانه أن العامل يعتبر في هذه الحالة بحكم القائم على رأس عمله فإن القضاء له بالترفيعات التي يستحقها خلال فترة وقفه عن عمله يغدو قائماً على مايبرره في القانون لذا فإن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لهذه الجهة يتفق وأحكام القانون.