• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أوقف صاحب العمل العامل عن عمله لاتهامه بجريمة ثم ثبتت براءته استحق أجره عن مدة الوقف واعتبر في حكم القائم على رأس عمله

وقف العامل عن العمل بسبب اتهامه بجرم جزائي لا يُسقط حقه في الأجر عن مدة الوقف متى ثبتت براءته، ويُعدّ في حكم القائم على رأس عمله خلال تلك المدة، فتُحتسب له الحقوق الوظيفية المترتبة عليها ومنها الترفيعات المستحقة.

نص الاجتهاد

إذا قرر صاحب العمل وقف العامل عن عمله نتيجة اتهامه بارتكاب جرم جزائي ثم ثبتت براءته منه فإنه في مثل هذه الحالة يستحق أجوره عن فترة وقفه عن عمله المناقشة: تتحصل وقائع الدعوى بأن الجهة المدعى عليها قررت كف يد المدعي عن العمل وأرسلت اخباراً الى شعبة الأمن الجنائي طالبة اليها التحقيق بما نسبته اليه من حيازته تبغاً أجنبياً مهرباً واقدامه على تزوير خاتم الادارة. وبعد أن أحيل الى المحكمة ثبتت براءته مما نسب إليه. في القضاء حيث أنه بناء على أحكام المادة 67 من قانون العمل إذا قرر صاحب العمل وقف العامل عن عمله نتيجة اتهامه بارتكاب جرم جزائي ثم ثبتت براءته منه فإنه في مثل هذه الحالة يستحق أجوره عن فترة وقفه عن عمله. وحيث أنه يترتب على ما سلف بيانه أن العامل يعتبر في هذه الحالة بحكم القائم على رأس عمله فإن القضاء له بالترفيعات التي يستحقها خلال فترة وقفه عن عمله يغدو قائماً على ما يبرره في القانون لذا فإن ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لهذه الجهة يتفق وأحكام القانون.