العبرة في بيانات الطعن بتعيين الحكم المطعون فيه تعييناً مانعاً للجهالة؛ فإذا اشتملت صحيفة الطعن على رقم الحكم وتاريخه ورقم الدعوى، فإن الخطأ في اسم الخصم لا يؤثر متى أمكن تصحيحه وكان الحكم المقصود محدداً تحديداً كافياً.
لا اثر لخطأ الطاعن في ذكر اسم المطعون ضده إذا كان قد ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره ورقم الدعوى ثم استدرك في وقت لاحق مصححا هذا الخطأ