• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع بدل إيجار العقار المؤجر لمدرسة الإعداد الحزبي لنسبة 8% من قيمته ولو استعمل بعضه كمكاتب للحزب

العبرة في تقدير بدل إيجار العقار تكون للغرض الأصلي المتفق عليه في العقد؛ فإذا كان مخصّصاً ليكون مدرسةً للإعداد الحزبي فيخضع لبدلٍ مقداره 8% من قيمة العقار، ولو استُعمل جزء منه استعمالاً تابعاً كمكاتب.

نص الاجتهاد

اذا كان العقار مؤجرا بموجب عقد ليكون مدرسة للاعداد الحزبي فأن بدل ايجاره يخضع لنسبة قدرها 8% من قيمته ولو أن بعضه قد استعمل كمكاتب للحزب