العبرة في تقدير بدل إيجار العقار تكون للغرض الأصلي المتفق عليه في العقد؛ فإذا كان مخصّصاً ليكون مدرسةً للإعداد الحزبي فيخضع لبدلٍ مقداره 8% من قيمة العقار، ولو استُعمل جزء منه استعمالاً تابعاً كمكاتب.
اذا كان العقار مؤجرا بموجب عقد ليكون مدرسة للاعداد الحزبي فأن بدل ايجاره يخضع لنسبة قدرها 8% من قيمته ولو أن بعضه قد استعمل كمكاتب للحزب