• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتوفر عناصر البيان الكاذب إذا كان يتفق مع اجتهاد ادارة الجمارك الذي كان ساريا في الوقت الذب قدم فيه وان عدول الجمارك عن اجتهادها السابق

العبرة في قيام البيان الكاذب بالوضع القانوني والاجتهاد الجمركي النافذ وقت تقديم البيان؛ فإذا وافقه البيان انتفت عناصر المخالفة، ولا ينسحب التفسير أو التعرفة الجديدة بأثر رجعي على البيانات والبضائع التي تم تخليصها وفق الاجتهاد السابق.

نص الاجتهاد

لا تتوفر عناصر البيان الكاذب إذا كان يتفق مع اجتهاد ادارة الجمارك الذي كان ساريا في الوقت الذب قدم فيه وان عدول الجمارك عن اجتهادها السابق لجهة الوضع الجمركي وتعرفة بضاعة ما لا يستتبع حقالادارة باستيفاء فرق الرسم الناتج عن تفسيرها الجديد تأسيسا على أن هذا التفسير لا يخرج عن كونه عبارة عن تعرفة جديدة لا يجوز انسحاب اثرها على البضائع الجاري تخليصها سابق المناقشة: من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة الى الجهة المطعون ضدها هي بيان كاذب بالنوع. وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق وقضت من جديد بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك للجهة المطعون ضدها وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة لاسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث أن محكمة النقض قد ذهبت في حكمها السابق الصادر في هذه القضية بالذات الى أن تقديم البيان على الاسس التي كانت مصلحة الجمارك تسير عليها لا تتوفر فيه عناصر البيان الكاذب طالما أنه يتفق مع اجتهاد الجمارك الذي كان ساريا في الوقت الذي قدم فيه البيانوان عدول الجمارك عن اجتهادها السابق لجهة الوضع الجمركي وتعرفة بضاعة ما لا يستتبع حق الادارة باستيفاء فرق الرسم الناتج عن تفسيرها الجديد تأسيسا على أن هذا التفسير لا يخرج عن كونه عبارة عن تعرفه جديدة لا يجوز انسحاب أثرها على البضائع الجاري تخليصها بتاريخ سابقوحيث ان حكم النقض واجب الاتباع. لذلك بعد أن ذهبت محكمة النقض في حكمها السابق الى أن تقديم البيان على الأسس التي كانت مصلحة الجمارك تسير عليها لا تتوفر فيه عناصر البيان الكاذب وان عدول الجمارك عن اجتهادها السابق لجهة الوضع الجمركي وتعرفة بضاعة ما لا يستتبع حق الادارة باستيفاء فرق الرسم الناتج تفسيرها الجديد لم يعد يجوز لمحكمة الموضوع تحكم على نحو مغاير لما جاء في حكم النقض كما أنه لم يعد للجهة الطاعنة إثارة هذه المسألة من جديد بعد أن بحثتها محكمة النقض وفصلت فيها بحكم حاز قوة القضية المقضية، لان الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية تعتبر عنوانا للحقيقة والصواب ولا يجوز مناقشة ما ورد فيها أو تخطئتها أو المداعاة في موضوعها ثانية وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي انتهت الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة ولم تعتد بأدلة ودفوع الجهة الطاعنة والتي هي ترداد لما سبق لها أن أثارته قبل النقض قد بينت الاسباب والمستندات وعللت لذلك وجاء تعليلها متوافقا مع حكم القانون والوقائع الثابتة في الاوراق ومتمشيا مع حكم النقض بشكل يجعله في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضها.