• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتبار الخطأ في اسم أحد القضاة الوارد بالقرار المطبوع خطأً مادياً يجوز تصحيحه من المحكمة

الخطأ الواقع في تحرير الحكم بعد صدوره وتفهّمه، إذا كان مادياً ولا يمسّ جوهر القضاء، يجوز تصحيحه من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم.

نص الاجتهاد

ان ورود اسم أحد القضاة في القرار المطبوع من مكتب النسخ وتوقيعه عليه إلى جانب أسماء الهيئة الحاكمة التي حملها مطلع القرار في ضبط جلسة إصدار الحكم والتي حملت مسودته توقيعهم إنما يعتبر من الأخطاء المادية الواقعة بعد صدور الحكم وتفهمه, ويمكن إصلاحها من قبل المحكمة مباشرة أو بطلب أحد الخصوم