الخطأ الواقع في تحرير الحكم بعد صدوره وتفهّمه، إذا كان مادياً ولا يمسّ جوهر القضاء، يجوز تصحيحه من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الخصوم.
ان ورود اسم أحد القضاة في القرار المطبوع من مكتب النسخ وتوقيعه عليه إلى جانب أسماء الهيئة الحاكمة التي حملها مطلع القرار في ضبط جلسة إصدار الحكم والتي حملت مسودته توقيعهم إنما يعتبر من الأخطاء المادية الواقعة بعد صدور الحكم وتفهمه, ويمكن إصلاحها من قبل المحكمة مباشرة أو بطلب أحد الخصوم