• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التشريعات الإيجارية الآمرة تسري على الدعاوى التي ترفع بعد نفاذها ولو نشأت عن عقود سابقة

الأحكام الآمرة في التشريعات الإيجارية تتعلق بالنظام العام، ولذلك تنطبق فور نفاذها على المنازعات والوقائع اللاحقة، ولو كان منشؤها عقداً سابقاً على صدورها.

نص الاجتهاد

أن أحكام التشريعات الايجارية هي أحكام امرة متعلقة بالنظام العام وبالتالي فان كلا منها يسري من او التي ستطرح على المحاكم بعد هذا التاريخ ولو كانت ناشئة من عقود أبرمت قبل صدوره وفي ظل تشريع سابق وعلى ها فأن أحكام القانون 1975/29المتضمن جواز بيع الصيدلية انما تطبق على البيع الحاصل في صدوره