الأحكام الآمرة في التشريعات الإيجارية تتعلق بالنظام العام، ولذلك تنطبق فور نفاذها على المنازعات والوقائع اللاحقة، ولو كان منشؤها عقداً سابقاً على صدورها.
أن أحكام التشريعات الايجارية هي أحكام امرة متعلقة بالنظام العام وبالتالي فان كلا منها يسري من او التي ستطرح على المحاكم بعد هذا التاريخ ولو كانت ناشئة من عقود أبرمت قبل صدوره وفي ظل تشريع سابق وعلى ها فأن أحكام القانون 1975/29المتضمن جواز بيع الصيدلية انما تطبق على البيع الحاصل في صدوره