• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صفة الاستعجال في مرسوم الاستملاك لا تنفي حق المالك في أجر المثل عن حرمانه من الانتفاع بالعقار حتى نقل الملكية ودفع التعويض

صفة الاستعجال في الاستملاك لا تُسقط حق المالك في أجر مثل العقار عن فترة حرمانه من الانتفاع قبل انتقاله إلى اسم الجهة المستملكة وسداد بدل الاستملاك.

نص الاجتهاد

إن أعطاء صفة الاستعجال لمرسوم الاستملاك لا يغير من حق المالك بطلب اجر مثل عقاره المستملك الذي حرم من الانتفاع به قبل نقله إلى اسم الدائرة المستملكة ودفع ثمنه .