صفة الاستعجال في الاستملاك لا تُسقط حق المالك في أجر مثل العقار عن فترة حرمانه من الانتفاع قبل انتقاله إلى اسم الجهة المستملكة وسداد بدل الاستملاك.
إن أعطاء صفة الاستعجال لمرسوم الاستملاك لا يغير من حق المالك بطلب اجر مثل عقاره المستملك الذي حرم من الانتفاع به قبل نقله إلى اسم الدائرة المستملكة ودفع ثمنه .