عدم قبول بعض أو أكثر الشركاء بنتيجة الخبرة في دعوى إزالة الشيوع لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى كان طلب إزالة الشيوع قائماً ولم يُتنازل عنه.
إن عدم قبول أكثر الشركاء بالخبرة الجارية لتقسيم عقار في دعوى إزالة شيوعه , وعدم مطالبتهم بالحكم وفقها , لا يمنع المحكمة من اعتمادها وإصدار القرار بإزالة الشيوع على أساسها إذا كإن طلب إزالة الشيوع مازال قائما .