• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الاعتماد على الخبرة في إزالة الشيوع متى بقي الطلب قائماً ولو لم يرض بها أكثر الشركاء

عدم قبول بعض أو أكثر الشركاء بنتيجة الخبرة في دعوى إزالة الشيوع لا يمنع المحكمة من الأخذ بها متى كان طلب إزالة الشيوع قائماً ولم يُتنازل عنه.

نص الاجتهاد

إن عدم قبول أكثر الشركاء بالخبرة الجارية لتقسيم عقار في دعوى إزالة شيوعه , وعدم مطالبتهم بالحكم وفقها , لا يمنع المحكمة من اعتمادها وإصدار القرار بإزالة الشيوع على أساسها إذا كإن طلب إزالة الشيوع مازال قائما .