• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين طلب إزالة التجاوز وطلب سد النافذة متى كان كل منهما قابلاً للتجزئة ويخضع طريق الطعن في كل طلب لأحكامه الخاصة

تعدد الطلبات القابلة للتجزئة في الدعوى الواحدة لا يوجب وحدة طريق الطعن؛ بل يُعامل كل طلب بحسب طبيعته القانونية والقواعد الإجرائية الخاصة به، ويُراعى في النوافذ المحدثة على العقار التقيد بالمسافات والأحكام التي يفرضها القانون المدني.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين مطلبين يتعلق احدهما بإزالة تجاوز والثاني بسد نافذة وإن الحكم بالطلب الأول يخضع في تحديد طريق الطعن به الى القواعد العامة في حين إن الحكم بالثاني يخضع للطعن بالنقض لإمكانية التجزئة بينهما المناقشة: من حيث أن الدعوى قائمة على مطلبين: أولهما ويتعلق بإزالة التجاوز وقد طالبت المدعية بقيمته في دفعها المؤرخ 25/1/1971 على أساس مبلغ ألفي ليرة سورية وثانيهما يتعلق بإغلاق النوافذ المفتوحة خلافاً لأحكام القانون على عقار الجهة الطاعنة.ومن حيث أنه بالنسبة للمطلب الأول فإنه تابع لتقدير القيمة ويتبع القواعد العامة، بالنسبة للطعن بالأحكام الصادرة بشأنه.وكان تبين كما ذكر أن القيمة المطالب بها من المدعية هي 2000 ليرة سورية والقيمة المحكوم بها هي 1750 ليرة فيكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بطريق الاستئناف فقط عملاً بأحكام المادة 75 من الأصول المدنية المعدلة، خاصة وأن المطلبين قابلاً للتجزئة ولا علاقة لأحدهما بالآخر مما يتعين معه رفض الطعن شكلاً بالنسبة لهذا الطلب.أما بالنسبة للطلب الثاني فإنه يتبين من تقرير الخبراء الثلاثة المؤرخ 31/3/1975 أن هناك فتحات تقع في الجدار المشكل لحد العقار رقم 759 مع عقار الجهة المدعية رقم 789 وإن هذه الفتحات تقع حصراً على المقسم (789/2) في الطابق الأرضي وعلى المقسم (789/5) في باقي الطوابق وإن هذه النوافذ تؤمن النور والهواء فقط ولا تؤمن الأطلال. وهي مرتفعة عن سطح الأرض بمسافة 195 س.م في الطابق الأرضي وبمسافة 196 س.م في الطوابق العلوية.ومن حيث أن المحكمة ردت الدعوى بطلب سد النوافذ على أساس أنها مناور ضيقة ومرتفعة بحدود 190 س.م في الطابق الأرضي و160 س.م بالطوابق العليا ولا تؤمن الأطلال على عقارات الجهة المدعية مما يجعلها متفقة مع أحكام المادة 970/مدني.ومن حيث أنه يستفاد من نص المادة المبينة أعلاه أن إحداث أي نافذة مهما كان نوعها يجب أن تتقيد بالأحكام المبينة أعلاه لجهة المسافات.ومن حيث أنه كان على القاضي أن يتبين ما إذا كانت هذه الفتحات تطل مباشرة على عقار الجهة المدعية فيعمد إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 970 وإن سيره بما يخالف ذلك حكمه متعين النقض لانطوائه على مخالفة تطبيق أحكام القانون. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن بالنسبة لطلب إزالة التجاوز لعدم قابلية هذا الجزء من الحكم للطعن بطريق النقض، ونقض الحكم بالنسبة لطلب سد النوافذ.