النفقة الزوجية ونفقة الولد تستحقان متى قامت رابطة الزوجية أو نُسب الولد إلى أبيه، ولا يُشترط لتقريرهما تثبيت الزواج بحكم قضائي.
ان استحقاقا الزوجة النفقة على زوجها لها ولابنها منه لا تتوقف على تثبيت الزواج