• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان امر النظر في الاعتداء على المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع ومؤسساتها لا يخض لاختصاص القضاء العسكري ولو ثبت وجود علاقة للخدمة بالجرم

العبرة في اختصاص القضاء العسكري بوصف المجني عليه؛ فإذا كان المستخدم مدنياً في وزارة الدفاع أو إحدى مؤسساتها فلا يُعدّ من العسكريين، ولا ينعقد للقضاء العسكري النظر في الاعتداء الواقع عليه ولو ارتبط الجرم بالخدمة.

نص الاجتهاد

ان امر النظر في الاعتداء على المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع ومؤسساتها لا يخض لاختصاص القضاء العسكري ولو ثبت وجود علاقة للخدمة بالجرم المناقشة: ومن حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى عدم مسؤولية المدعى عليه المطعون ضده هشام من جرم عرض رشوة على موظف شركة الطيران العربية السورية لم تلاق قبولا المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 345 من قانون العقوبات لعدم توافر عناصر الجرم قد جاء مخالفا لأحكام المادة 50 من قانون العقوبات العسكري لان المستخدمين المدنيين في وزارة الدفاع ومؤسساتها لا يعتبرون من العسكريين وبالتالي فان الاعتداء عليهم لا يخضع أمر النظر به لاختصاص القضاء العسكري ولو ثبت وجود علاقة للخدمة بذلك الجرم . وحيث أن القرار المطعون فيه قد سار على خلاف هذا النهج مما يجعل أسباب الطعن المثارة ترد على القرار المطعون فيه وتنال منه ويتعين نقضه