إذا نُقض حكم الإخلاء، فلا يملك المؤجر أن يوسّع دعواه بإضافة سبب جديد للإخلاء في ذات الدعوى، لأن لكل سببٍ قانوني مستقل دعوىٌ قائمة بذاتها.
لا يجوز للمؤجر اضافة سبب جديد للاخلاء بعد النقض وانما يمكن له اقامة دعوى جديدة مستندة الى سبب قانوني مستقل