• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر إضافة سبب جديد للإخلاء بعد النقض وإنما له إقامة دعوى مستقلة على سبب قانوني جديد

إذا نُقض حكم الإخلاء، فلا يملك المؤجر أن يوسّع دعواه بإضافة سبب جديد للإخلاء في ذات الدعوى، لأن لكل سببٍ قانوني مستقل دعوىٌ قائمة بذاتها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمؤجر اضافة سبب جديد للاخلاء بعد النقض وانما يمكن له اقامة دعوى جديدة مستندة الى سبب قانوني مستقل