لا يمنع الاستيلاء غير القضائي أو العرفي على العقار المأجور المالكَ من مباشرة الإجراءات القانونية للمحافظة على العين ومنفعتها، كما لا يعفي المستأجر من أداء الأجرة أو المستحقات القانونية إلى المالك أو من يمثله خلال المدة المقررة، وإلا جاز الحكم بالتخلية.
ان الاستيلاء على العقار المأجور بموجب امر عرفي لا يحول دون اتخاذ المالك الاجراءات للمحافظة على العين المستولى عليها وعلى منافعها ويتوجب على المستأجر في هذه الحالة وفاء المستحق الى المالك او نائبه القانوني ضمن المدة القانونية تحت طائلة التخلية