• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسليم المبيع للمشتري وتمكينه من الانتفاع به ينفي احتفاظ البائع بحقه في الانتفاع

إذا تضمّن عقد البيع تسليم العقار للمشتري وتمكينه من التصرف به والانتفاع به، فإن شرط احتفاظ المتصرف بحق الانتفاع بالعقار لا يكون متحققاً، ولو بقي التسجيل العقاري باسم المتصرف. ولا تُعدّ المساكنة بين البائع والمشتري قرينةً كافية على بقاء حق البائع في الانتفاع.

نص الاجتهاد

إذا كان بقاء العقار المبيع مسجلا باسم المؤرث في السجل العقاري من شأنه أن يبقى الحيازة في ركنها القانوني له باعتباره صاحب التسجيل فان عقد البيع الذي يتضمن صراحة تسليم المؤرث العقار المبيع لزوجته المشترية وتسليط يدها عليه للانتفاع به كيفما تشاء وتريد تصرف المالك في ملكه مع توكيلها باجراء معاملة التسجيل انما يجعل الشرط الثاني المنصوص عنه فيمدني المتعلق باحتفاظ المتصرف بحقه في الانتفاع بالعين غير متحقق كما وان مجرد مساكنة الزوج البائع لزوته المشترية لا يعتبر احتفاظا بحقه في الانتفاع بالعقار المبيع