• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدراج رقم الفاتورة في وثيقة الشحن دون إرفاقها لا يكفي لإثبات علم الناقل بقيمة البضاعة

لا تقوم مسؤولية الناقل عن قيمة البضاعة المفقودة لمجرد ذكر رقم الفاتورة في وثيقة الشحن ما لم تكن الفاتورة مرفقة أو يثبت علمه بقيمة البضاعة، لأن الشك يُفسَّر لمصلحته.

نص الاجتهاد

ان مجرد ادراج رقم الفاتورة في وثيقة الشحن دون ارفاقها بها لا يكفي للدلالة على علم الناقل بقيمة البضاعة المنقولة وبالتالي لمساءلته عن قيمة المفقود منها لان الشك يفسر في مصلحته