• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان توفر سوء النية في تبديل السلاح العائد للجيش يعتبر ركنا أساسيا من أركان هذا الجرم يوازي واقعة التبديل نفسها

سوء النية يعد ركناً أساسياً في جرم تبديل السلاح العائد للجيش، ولا تقوم الإدانة بمجرد ثبوت التبديل المادي دون إثباته.

نص الاجتهاد

ان توفر سوء النية في تبديل السلاح العائد للجيش يعتبر ركنا أساسيا من أركان هذا الجرم يوازي واقعة التبديل نفسها