سوء النية يعد ركناً أساسياً في جرم تبديل السلاح العائد للجيش، ولا تقوم الإدانة بمجرد ثبوت التبديل المادي دون إثباته.
ان توفر سوء النية في تبديل السلاح العائد للجيش يعتبر ركنا أساسيا من أركان هذا الجرم يوازي واقعة التبديل نفسها