استجواب المدعى عليه الحاضر إجراء جوهري يجب أن يسبق الحكم، وإهماله يعيب الحكم ويوجب نقضه.
لا يجوز للمحكمة أصدار الحكم قل استجواب المدعي عليه الحاضر تحت طائلة النقض