• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أصدار الحكم قل استجواب المدعي عليه الحاضر تحت طائلة النقض

استجواب المدعى عليه الحاضر إجراء جوهري يجب أن يسبق الحكم، وإهماله يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أصدار الحكم قل استجواب المدعي عليه الحاضر تحت طائلة النقض