إذا رُدّت الدعوى شكلاً لسببٍ ما، امتنع على المحكمة أن تفصل في موضوعها تأسيساً على السبب ذاته؛ لأن الحكم الشكلي ينهي ولايتها على النزاع في حدود ذلك السبب، ولا يجيز لها التعرض لأصل الحق بذات العلة.
لا يجوز رد الدعوى موضوعا لنفس السبب الذي ردت فيه شكلا لان الرد الشكلي يرفع يد المحكمة ولا يتيح لها البحث في الموضوع بذات الوقت