لا يترتب على اقتطاع قيمة الطوابع من الأجرة، متى كان مبنياً على تعاملٍ سابق، أثرٌ يوجب التخلية؛ بينما يؤدي حسم أجور الحوالة البريدية من الأجرة إلى قيام موجب التخلية.
ان حسم قيمة الطوابع من أصل الاجرة المطالب بها غير موجب للتخلية وخاصة اذا كان مبنيا على تعامل سابق واما حسم اجور الحوالة البريدية فانه موجب للتحلية