لا يُعدّ ترك المستأجر الإقامة الشخصية في المأجور مع بقاء الارتباط العقدي به واستعماله لسكنى أشخاص من أسرته أو من يعيلهم، دون تقاضي بدل منهم، تنازلاً عن الإيجار، ولا تكون الإعالة سبباً للتخلية إلا إذا ترتب عليها ضرر بالمأجور.
ان انتقال المستأجر الى الاقامة مع زوجته في عقارها واحتفاظه بالمأجور لسكنى والدته وابن أخيه اللذين كانا يقيمان معه فيه ابتداء مع بقائه ملتزما بالعقد تجاه المؤجر وعدم تقاضيه بدلا منهما لا يعتبر تنازلا منه عن المأجور وان اعالة المستأجر شخصا لا تجب عليه قانونا اعالته لا يعتبر سببا موجبا للتخلية الا اذا أضر ذلك بالمأجور