الإخطار عن عيب المبيع لا يقتصر على الإنذار العدلي، بل يصح أن يتم بكتاب عادي أو بأي وسيلة أخرى تؤدي إلى علم البائع علماً يقينياً بالعيب وبالضرر الناجم عنه، وتُغني الدعوى المستعجلة الخاصة بالكشف والإثبات والتقدير عن هذا الإخطار.
ان الاخطار المنصوص عنه فيمدني الذي يوجهه المشتري الى البائع حول العيب في المبيع هو غير الاعذار بواسطة الكاتب العدل المنوه عنه في المادة 220مدني إذ أن الاخطر الملمع اليه يصح ان يكون بكتاب عادي أو بأية وسيلة اخرى من شأنها ان تضع البضائع على علم يقيني بعيب المبيع وما قد يخلف عنه من ضرر وعلى هذا فان الدعوى المستعجلة التي تنصب على الكشف لاستثبات كشف العيب الخفي في المبيع وحصول الضرر وتقديره تقوم مقام الاخطار