• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعامل شركة المحاصة إذا ظهرت للغير بهذه الصفة معاملة الشركة الفعلية وتُفترض شركة تضامن ما لم يثبت خلاف ذلك

شركة المحاصة التي تتعامل مع الغير بمظهر الشركة تُعامل في مواجهة الغير كشركة فعلية، كما تُعتبر شركة الواقع شركة تضامن ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

نص الاجتهاد

ان شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة اليه كشركة فعلية م 2/336 تجارة وبالتالي فان شركة الواقع تعتبر شركة تضامن الا اذا ثبت خلاف ذلك