شركة المحاصة التي تتعامل مع الغير بمظهر الشركة تُعامل في مواجهة الغير كشركة فعلية، كما تُعتبر شركة الواقع شركة تضامن ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
ان شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة يجوز أن تعامل بالنسبة اليه كشركة فعلية م 2/336 تجارة وبالتالي فان شركة الواقع تعتبر شركة تضامن الا اذا ثبت خلاف ذلك