• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب انتقال العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية حكما إلى الدرجة الأعلى إذا تجاوزت الزيادة المقررة له سقف درجته وتعد جزءا من الأجر

العامل الذي تضاف إلى أجره زيادة مقررة قانوناً وتعد جزءاً من الأجر، فإذا أدت إلى تجاوز سقف درجته الوظيفية، انتقل حكماً إلى الدرجة الأعلى.

نص الاجتهاد

ان العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ينتقل حكما الى الدرجة الاعلى اذا أدت الاضافة الممنوحة له بموجب المرسوم التشريعي 1966/10 التي تعتبر جزءا من الاجر الى تجاوزه سقف الدرجة التي هو فيها