• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون الاصول الجزائية لم يحدد طريقة معينة للادعاء الشخصي الذي يقدمه المدعى عليه في الدعوى المقامة عليه فقد يكون ذلك على محضر الضبط

الأصل في الادعاء الشخصي أنه غير مقيد بشكلٍ محدد ما دام قد صدر من المدعى عليه في الدعوى القائمة عليه، ويكفي أن يثبت في محضر الضبط أو بمذكرة خطية مقدمة أثناء الجواب على الدعوى.

نص الاجتهاد

ان قانون الاصول الجزائية لم يحدد طريقة معينة للادعاء الشخصي الذي يقدمه المدعى عليه في الدعوى المقامة عليه فقد يكون ذلك على محضر الضبط في جلسات المحاكمة كما قد يكون بلائحة خطية ف معرض الجواب على الدعوى