• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يعين طريقة معينة للادعاء الشخصي الذي يقدمه المدعى عليه في الدعوى المقامة عليه فقد يكون ذلك على محضر

إذا لم يحدد القانون الجزائي طريقةً معينة لتقديم الادعاء الشخصي، جاز تقديمه بأي وسيلة إجرائية صحيحة أمام المحكمة، ما دام قد أُبدِي في مواجهة الدعوى وأُثبت في الأوراق.

نص الاجتهاد

ان قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يعين طريقة معينة للادعاء الشخصي الذي يقدمه المدعى عليه في الدعوى المقامة عليه فقد يكون ذلك على محضر الضبط في جلسة المحاكمة كما قد يكون بلائحة خطية في معرض الجواب على الدعوى .