في علاقة العمل تكون سجلات ربّ العمل حجة عليه لا له، ولا يحول عدم تسجيل اسم العامل دون إثبات عمله بالبينة.
ان سجلات الشركة في علاقاتها مع عمالها انما هي حجة عليها وليس لها وان عدم ورود اسم العامل المدعي في عداد عمالها المسجلين لاتمنعه من إقامة البينة على انه كان عاملا لديها .