• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سجلات الشركة تكون حجة عليها في علاقة العمل ولا يمنع عدم قيد اسم العامل فيها من إثبات عمله بالبينة

في علاقة العمل تكون سجلات ربّ العمل حجة عليه لا له، ولا يحول عدم تسجيل اسم العامل دون إثبات عمله بالبينة.

نص الاجتهاد

ان سجلات الشركة في علاقاتها مع عمالها انما هي حجة عليها وليس لها وان عدم ورود اسم العامل المدعي في عداد عمالها المسجلين لاتمنعه من إقامة البينة على انه كان عاملا لديها .