• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بالغرامة في قضايا التموين زيادة عن الحد الأدنى دون بيان سبب ذلك يخالف الاجتهاد ويستوجب النقض

لا يجوز تشديد الغرامة في القضايا التموينية فوق حدّها الأدنى من غير تسبيبٍ خاصّ يبيّن أسباب هذا التشديد، وإلا كان الحكم معيباً وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

الحكم بالغرامة في قضايا التموين زيادة عن الحد الأدنى دون بيان سبب ذلك يخالف الاجتهاد ويستوجب النقض