لا يجوز تشديد الغرامة في القضايا التموينية فوق حدّها الأدنى من غير تسبيبٍ خاصّ يبيّن أسباب هذا التشديد، وإلا كان الحكم معيباً وموجباً للنقض.
الحكم بالغرامة في قضايا التموين زيادة عن الحد الأدنى دون بيان سبب ذلك يخالف الاجتهاد ويستوجب النقض