• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار البلدية الضمني برفض اعادة تخمين عقار مستملك هو قرار اداري يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيه وان عدم استكمال تنفيذ

ان قرار البلدية الضمني برفض اعادة تخمين عقار مستملك هو قرار اداري يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيه وان عدم استكمال تنفيذ الاستملاك وتسديد البدل في ظل قانون الاستملاك القديم رقم 1946/272 يوجب تطبيق احكام القانون الجديد رقم 1974/20 وحده دون سواه على الاستملاك ويقصد بالعقارات الخالية التي أ...

نص الاجتهاد

ان قرار البلدية الضمني برفض اعادة تخمين عقار مستملك هو قرار اداري يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيه وان عدم استكمال تنفيذ الاستملاك وتسديد البدل في ظل قانون الاستملاك القديم رقم 1946/272 يوجب تطبيق احكام القانون الجديد رقم 1974/20 وحده دون سواه على الاستملاك ويقصد بالعقارات الخالية التي أوجب القانون الجديد على الجهات الادارية اقتطاع ربع مساحتها مجانا ولمرة واحدة عند استملاكها العقارات الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة وغير المبينة وغير القابلة للبناء وفق أنظمة البناء النافذة