• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الامر العرفي بتوقيف شخص بتهمة فلاحة ارض حراجية وقطع بعض أشجارها يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به الى درجة الانعدام ما لم يقم

ان الامر العرفي بتوقيف شخص بتهمة فلاحة ارض حراجية وقطع بعض أشجارها يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به الى درجة الانعدام ما لم يقم الدليل على ضرورة هذا الاجراء للحفاظ على سلامة البلاد وامنها القومي

نص الاجتهاد

ان الامر العرفي بتوقيف شخص بتهمة فلاحة ارض حراجية وقطع بعض أشجارها يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به الى درجة الانعدام ما لم يقم الدليل على ضرورة هذا الاجراء للحفاظ على سلامة البلاد وامنها القومي