ان الامر العرفي بتوقيف شخص بتهمة فلاحة ارض حراجية وقطع بعض أشجارها يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به الى درجة الانعدام ما لم يقم الدليل على ضرورة هذا الاجراء للحفاظ على سلامة البلاد وامنها القومي
ان الامر العرفي بتوقيف شخص بتهمة فلاحة ارض حراجية وقطع بعض أشجارها يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص الذي ينحدر به الى درجة الانعدام ما لم يقم الدليل على ضرورة هذا الاجراء للحفاظ على سلامة البلاد وامنها القومي