ان حق الادارة تجاه الموفد للدراسة الذي لم ينفذ كامل التزامه بخدمة الدولة ثلاثة أضعاف مدة دراسته ينحصر في مطالبته بنفقات دراسته بنسبة المدة المتبقية التي لم يخدم فيها
ان حق الادارة تجاه الموفد للدراسة الذي لم ينفذ كامل التزامه بخدمة الدولة ثلاثة أضعاف مدة دراسته ينحصر في مطالبته بنفقات دراسته بنسبة المدة المتبقية التي لم يخدم فيها