• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات المتعلقة بتحديد الحد الرقمي الاقصى للمعاش التقاعدي قد الغيت حكما وبشكل ضمني

ان المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات المتعلقة بتحديد الحد الرقمي الاقصى للمعاش التقاعدي قد الغيت حكما وبشكل ضمني بموجب المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 1976/10/4 على نحو يلزم بتطبيق الحد الاقصى الوحيد الذي نصت عليه المادة 22 المعدلة بموجبالمرسوم التشريعي 35 المذكور وهو ان لا يتجاوز المع...

نص الاجتهاد

ان المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات المتعلقة بتحديد الحد الرقمي الاقصى للمعاش التقاعدي قد الغيت حكما وبشكل ضمني بموجب المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 1976/10/4 على نحو يلزم بتطبيق الحد الاقصى الوحيد الذي نصت عليه المادة 22 المعدلة بموجبالمرسوم التشريعي 35 المذكور وهو ان لا يتجاوز المعاش ثلاثة ارباع متوسط الرواتب التي حل عليها الموظف خلال السنتين الاخيريتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش