ان المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات المتعلقة بتحديد الحد الرقمي الاقصى للمعاش التقاعدي قد الغيت حكما وبشكل ضمني بموجب المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 1976/10/4 على نحو يلزم بتطبيق الحد الاقصى الوحيد الذي نصت عليه المادة 22 المعدلة بموجبالمرسوم التشريعي 35 المذكور وهو ان لا يتجاوز المع...
ان المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات المتعلقة بتحديد الحد الرقمي الاقصى للمعاش التقاعدي قد الغيت حكما وبشكل ضمني بموجب المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 35 تاريخ 1976/10/4 على نحو يلزم بتطبيق الحد الاقصى الوحيد الذي نصت عليه المادة 22 المعدلة بموجبالمرسوم التشريعي 35 المذكور وهو ان لا يتجاوز المعاش ثلاثة ارباع متوسط الرواتب التي حل عليها الموظف خلال السنتين الاخيريتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش