ان القرارت الصادرة عن اللجنة المشكلو بموجب المرسوم التشريعي رقم 1973/22 بتدارك أخطاء القرارات النهائية الصادرة عن لجنة التوزيع الاجباري واسترداد ما تم توزيعه خطأ على بعض المالكين تعتبر قرارات صحيحة وسليمة من الناحية القانونية وصادرة وفق الصلاحيات الممنوحة لتلك اللجنة بموجب التشريع النافذ ولا يجوز ال...
ان القرارت الصادرة عن اللجنة المشكلو بموجب المرسوم التشريعي رقم 1973/22 بتدارك أخطاء القرارات النهائية الصادرة عن لجنة التوزيع الاجباري واسترداد ما تم توزيعه خطأ على بعض المالكين تعتبر قرارات صحيحة وسليمة من الناحية القانونية وصادرة وفق الصلاحيات الممنوحة لتلك اللجنة بموجب التشريع النافذ ولا يجوز التمسك بالقرار الاداري الخاطئ الصادر عن لجنة التوزيع الاجباري