ان الحكم الخاص باحتفاظ الضابط المنقول الى وظيفة مدنية بتعويضات العبء العسكري وراتب الطيران وعلاوة القيادة كعلاوة تطفأ بالترفيع انما ورد في الفقرة 6 من المادة 15 من قانون خدمة الضباط وهي لا تطبق على الضابط المسرح أو المستغنى عن خدماته في حال تعيينه بعد ذلك في وظيفة مدنية وفقا للفقرات 1و2و3 من المادة...
ان الحكم الخاص باحتفاظ الضابط المنقول الى وظيفة مدنية بتعويضات العبء العسكري وراتب الطيران وعلاوة القيادة كعلاوة تطفأ بالترفيع انما ورد في الفقرة 6 من المادة 15 من قانون خدمة الضباط وهي لا تطبق على الضابط المسرح أو المستغنى عن خدماته في حال تعيينه بعد ذلك في وظيفة مدنية وفقا للفقرات 1و2و3 من المادة 155