إذا كانت بينة المدعي متعددة ومتساندة، وجب على المحكمة بحثها كوحدة واحدة وربطها ببعضها وتقدير أثرها الإجمالي في الإثبات، ولا يصح ردّ الدعوى لمجرد أن كل شهادة على حدة لا تكفي منفردةً لإثبات الحق.
يجب على المحكمة أن تنظر الى بينة المدعي ككل وتربط فيما بينها ثم تبين قناعتها فيها لا ان تأخذ كل شهادة على حدة وتقول انها لا تكفي لا ثبات الدعوى