• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق مراجعة مدير السجل العقاري لتصحيح قيد وإزالة إشارة تجاوز لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بطلب التصحيح

إن سلوك طريق إداري لدى مدير السجل العقاري لتصحيح القيد أو إزالة إشارة التجاوز، ولو انتهى إلى قرار ثم أُلغي قضائياً، لا يسقط حق صاحب الشأن في اللجوء إلى دعوى أصلية بطلب التصحيح. ويجب على المحكمة بحث الدفوع الجوهرية المتعلقة بحقيقة إشارة التجاوز وأساسها الفني والمساحي قبل الفصل في النزاع.

نص الاجتهاد

ان سبق اللجوء الى مدير السجل العقاري لاجراء تصحيح في القيود وازالة اشارة تجاوز كانت قد وضعت خطأ على صحيفة عقار واستجابة المدير للطلب ومن ثم الغاء قرارها من قبل محكمة البداية لا يحول بين طالب التصحيح وممارسته حق الادعاء بدعوى أصلية المناقشة: حيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف إلى إلغاء الإشارة الموضوعة على عقاره لمصلحة عقار المطعون ضده وقد اقترنت دعواه بالرد من قبل محكمة البداية وقررت محكمة الاستئناف توحيدها مع الدعوى المقامة من المطعون ضده بطلب إزالة التجاوز موضوع الإشارة والمستأنفة أمامها من قبل الطاعن وقد أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن رد الاستئنافين وتصديق القرارين البدائيين الصادرين والذي تضمن أحدهما رد دعوى الطاعن بإزالة إشارة التجاوز الموضوعة على صحيفة عقاره وتضمن الآخر إزالة التجاوز وجعل السقيفة عائدة لعقار المطعون ضده.وقد طلب الطاعن نقض الحكم الاستئنافي للأسباب الواردة في طعنه.وحيث أن هذا الطعن لا يعتبر طعناً للمرة الثانية بظروف الدعويين الراهنة.وحيث أن محكمة الاستئناف ردت دعوى المدعي الطاعن بإزالة إشارة التجاوز الموضوعة على عقاره لمصلحة عقار المطعون ضده لأنه تبين لها من قرار محكمة البداية المؤرخ في 30 / 3 / 1954 أن قرار مدير السجل العقاري رقم 251 تاريخ 26 / 11 / 1952 الذي اعتبر وضع إشارة التجاوز خطأ قد ألغي من قبل محكمة البداية الأمر الذي لم يعد اعتباره كدليل ومستند في الدعوى وإن ادعاء عز الدين الطاعن بصحة كتاب أمين السجل في غير محله القانوني وجدير بالرد ثم أخذت محكمة الاستئناف للحكم بدعوى المطعون ضده بإشارة التجاوز المشكو من وجودها وبالخبرة التي اعتمدت هذه الإشارة والمخطط المساحي.وحيث أن سبق اللجوء إلى مدير السجل العقاري لإجراء التصحيح وإزالة إشارة التجاوز المدعي أنها وضعت خطأ واستجابة المديرية له ومن ثم إلغاء قرار المدير من قبل محكمة البداية لا يحول بين المدعي وممارسته حق الادعاء بدعوى أصلية.وحيث أن محكمة الاستئناف لم تبحث في دفوع الطاعن المثارة في الدعوى المقامة من المطعون ضده بطلب إزالة التجاوز والمعروضة أمام محكمة الاستئناف لجهة أن إشارة التجاوز الموضوعة على صحيفة العقار لا تستند إلى الحقيقة وإنما وضعت خطأ وإن أمانة المساحة أجرت كشفاً على كافة مقاسم العقار فتبين لها أن مصورات إفراز العقار الأصلية كانت ناقصة ولم تكن تحوي مصورات الطوابق الوسطية مما أدى إلى تصور وجود تجاوز.وحيث أن ذلك يجعل القرار صادراً قبل أوانه ومعرضاً للنقض بصورة تتيح للطاعن إثارة كافة دفوعه وطلب دعوة أمين السجل الخصم في الدعوى الموحدة.