• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر طلب فسخ الإجارة أو إنقاص الأجرة إذا حال تعرض جهة حكومية دون الانتفاع بالعين المؤجرة، وتسري آثار الفسخ من تاريخ حصوله

إذا ترتب على تعرض جهة حكومية نقصٌ كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يتمسك بفسخ الإجارة أو إنقاص الأجرة، وتبدأ آثار الفسخ من تاريخ حصوله بالنسبة للمستقبل.

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر أن يطالب بفسخ العقد أو بإنقاص الأجرة إذا تعرض للنقص في الانتفاع بالعين المؤجرة نتيجة تعرض من جهة حكومية ومن وقت حصول التعرض المناقشة: أسباب الطعن: 1) – أسباب الطعن من المميز: 1 – أنه من تاريخ قرار المحافظة رقم 568 غير شاغل للعقار لأن الشرطة منعته من زرب الحيوانات فيه. إن المميز عليه لم يجر الإصلاحات اللازمة للعقار بداعي أنه يرغب تجديد بنائه. 3 – لن تتحقق المحكمة من وضعية العقار وما إذا كان صالحا للاستعمال أو متداعيا للانهيار. 4 – أن الحساب الذي أجرته المحكمة غير منطبق على الواقع. 5 – أن المميز عليه طالب تسليم العقار حتى 2/11/1952 وهو أظهر استعداده لتسليمه إياه. 6 – أنه لم يعط التصريح المعطى لدائرة التنفيذ ولم يصدر عنه. 2) – أسباب الطعن من المميز عليه: 1 – أن المستأجر ملزم برد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار وفي حال إيقافها تحت يده فهو ملزم أن يدفع تعويضاً. إن الحكم الغيابي يفسخ الإيجار لم يبلغ إليه وغير مكتسب الدرجة القطعية. 3 – أن الحكم مخالف لما جاء في القرار وإفادة المميز عليه في ضبط التنفيذ. 4 – أن قرار الفسخ المستند إليه لا يحول دون المطالبة بأجر العقار مادام تحت يد المستأجر المميز. في المناقشة: لما كان القانون قد خول المستأجر أن يطالب بفسخ العقد أو بإنقاص الأجرة فيما إذا استهدف لتعرض من جهة حكومية في حدود القانون ترتب عنه نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة وفقاً للمادة 542 من القانون المدني. وكان يترتب على فسخ عقد الإيجار وإلغاؤه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبلا. وكانت نتائج الفسخ تسري من وقت حصوله على المدة اللاحقة عليه يحث لا يلزم المستأجر بدفع الإيجار عن هذه المدة. أما بالنسبة للمدة السالفة على فسخ العقد فإن الأجرة لا تكون مستحقة إلا باعتبار أن المستأجر انتفع بالعين المؤجرة فلا يلزم المستأجر بشيء منها إلا بمقدار انتفاعه بالعين على ما جاء بالنبذة 219 للأستاذ مرسي في شرح القانون المدني المصري. وكان ثابتاً بالوقائع المدونة في محضر المحاكمة والوثائق المبرزة من الطرفين أن المستأجر المميز عبد القادر قد راجع القضاء بطلب تخمين العقار المأجور في 3/9/1952 حيث تقرر في 3/2/1953 تحديد أجرة المأجور ببدل قدره 1190 ليرة سورية سنويا مما يعتبر قرينة على تمسكه بالمأجور حتى هذا التاريخ رغم صدور قرار الإغلاق القاضي تاريخ 14/2/1953 زمن أي تاريخ مراجعة المستأجر للقضاء بطلب إنهاء العقد وفسخه لإغلاق المأجور من قبل المحافظة هو تاريخ إنهاء العقد من حيث النتيجة واقعاً في محله. ولما كانت المحكمة قد كلفت المميز بإثبات واقعة انتفاع المستأجر بعد تاريخ 124/2/1953 وكان المميز لم يظهر استعداده لإثبات هذه الواقعة. وكانت المحكمة قد حلفت المستأجر اليمين الحاسمة بعدم شغله المأجور وعدم انتفاعه بوجه ما بعد 14/2/1953 وكانت المحكمة قد أحسنت بذلك تطبيق القانون. وكان ما جاء به المميزان من طعن لا يرد على الحكم المميز الذي وجد في محله وجديرا بالتصديق. لذلك، أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز.