إصابة الشخص بفعل حيوان لا تُعدّ بذاتها فعلاً جزائياً ما لم يقترن ذلك بتعمد من صاحب الحيوان لإحداث الضرر؛ وإلا كان النزاع مدنياً بحتاً.
ان الخلاف بين طرفين حول اصابة أحدهما بفعل حيوان دون تعمد صاحبه باحداث الضرريعتبر خلافا مدنيا بحتا