• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود المنشأة العامة التجارية لا تعد عقوداً إدارية وتختص بنظر النزاع عنها المحاكم العادية

إسباغ صفة التاجر على المنشأة العامة في تعاملها مع الغير ينفي عن عقودها الصفة الإدارية، فتخضع منازعاتها لاختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن إسباغ صفة التاجر على المنشاة العامة في علاقتها مع الغير ينفي عن عقودها صفة العقود الإدارية وبالتالي فإن النزاع حولها يدخل في اختصاص القضاء العادي