إسباغ صفة التاجر على المنشأة العامة في تعاملها مع الغير ينفي عن عقودها الصفة الإدارية، فتخضع منازعاتها لاختصاص القضاء العادي.
إن إسباغ صفة التاجر على المنشاة العامة في علاقتها مع الغير ينفي عن عقودها صفة العقود الإدارية وبالتالي فإن النزاع حولها يدخل في اختصاص القضاء العادي