تسري الحماية من التخلية الواردة في المادة 6 المعدلة على من تنطبق عليهم شروطها على وجهٍ ثابت، أمّا العامل المؤقت فلا يدخل في نطاقها ولا يتمتع بحصانة التخلية.
العامل المؤقت غير محمي من الحصانة من التخلية المنصوص عليها في المادة 6 المعدلة من قانون الإيجارات . المناقشة: الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة الصلح المدنية الثانية بدمشق بتاريخ ١١/١٩ ١٩٧٥ رقم ٦٦٣/١٦٥٦ المتضمن الزام المدعى عليه ميشيل بإخلاء العقار موضوع الدعوى الى آخر ما جاء في القرار المذكور. الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه : صادر عن غرفة الايجارات والاحوال المدنية لدى محكمة النقض بتاريخ ١٩٧٧/٥/٨ رقم ٨٢٦/٩٧٧ النظر في طلب العدول : ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ ١٩٧٦/٢/٢٣ وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى قرار غرفة الايجارات والاحوال المدنية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ ١٩٧٨/٧/١ رقم ۱۷۳۸/۱۷ المتضمن عرض القضية للهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر في الدعوى من المبدأ المشار اليه في القرار تاريخ ۱۹۷۷/۵/۸، وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة ۱۹۷۸/۹/۲۱ رقم ٥٩٧ وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي أن الهيئة العامة بعد الاطلاع أولا على القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض الناظرة بقضايا الإيجار في 31/7/1978 برقم أساس 17 قرار 1738 بعرض القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظر بالعدول عن المبدأ المقرر في الحكم الصادر عنها برقم 826/977 تاريخ 8/5/1977. 8/5/1977 . ثانيا وعلى صورة القرار رقم 826/1977 تاريخ 8/5/1977 ومآله: إن الطاعن عامل مؤقت لدى المؤسسة العامة للأعلاف في حلب وأنه يخضع لقانون العمل. وأنه لم يرد ما يشير إلى أن عقد استخدامه قد انتهى بتاريخ صدور الحكم المطعون فيه. لذلك يصبح من الواجب توافر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة (المادة 6 المعدلة من قانون الإيجار) عند طلب تخليته .وعلى مطالبة النائب العام رقم 597 مدنية 978 تاريخ 21/9/1978 ومآلها أنه إذا كان الاجتهاد مستقرة على أن الموظف المؤقت غير مشمول بالحماية فإن العامل المؤقت المقصود بالقانون رقم 8 أسوة به غير مشمول بها. وبنتيجة التدقيق والدراسة تبين للهيئة أن المشرع أصدر القانون رقم 8 تاريخ 3/7/1975 بإضافة عبارة: «أو عامة في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو القطاع المشترك» بين عبارتي: «أو من العسكريين» و: «إلا إذا كان المالك» وإن نص المادة 6 من قانون الإيجارات أصبح بعد هذا التعديل كما يلي: ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في الفقرة / ه / من المادة السابقة إذا كان المستأجر أو زوجته فقط موظفة أو مستخدمة فلي مؤسسة رسمية أو من العسكريين أو عاملا في مؤسسة رسمية أو في القطاع العام أو في القطاع المشترك إلا إذا كان. ويتبين من ذلك أن المشرع ساوى العمال بالموظفين مما يستدعي تشميلهم بالأحكام المطبقة على الموظفين . وبما أن الاجتهاد مستقر على أن الموظف المؤقت غير مشمول بالحماية المنصوص عليها بالمادة (6) آنفة الذكر القواعد 1050/1051/1053/1049 من القانونية التي أقرها محكمة النقض في قضايا الإيجارات منذ عام 1952 حتى عام 1967. وبما أنه لا يوجد موجب للعدول عن هذا الاجتهاد فإنه يقتضي تشميل الحال به. لذلك حكمت الهيئة العامة بالإجماع بما يلي: اعتبار العامل المؤقت غير محمي من الحصانة من التخلية المنصوص عنها في المادة 6 من قانون الإيجارات المعدلة بالقانون رقم 8 تاريخ 7/3/1975العدول عن كل مبدأ مخالف.