• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أنكر التوقيع أو البصمة على السند العادي وجب إثباتهما بالخبرة ولا تقبل البينة الشخصية إلا بمبدأ ثبوت بالكتابة

إذا أنكر الخصم التوقيع أو البصمة على سند عادي تعيّن على المحكمة التحقق منهما بواسطة الخبرة الفنية بالتطبيق والمضاهاة، ولا يُصار إلى إثباتهما بالشهادة إلا عند قيام مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا كانت وقائع الدعوى بذاتها تكفي لتكوين قناعة المحكمة.

نص الاجتهاد

إن إنكار التوقيع أو البصمة على سند عادي يحتم على المحكمة إجراء التطبيق والمضاهاة بواسطة الخبراء للتثبت من صحتهما إلا إذا كانت وقائع الدعوى تساعدها في تكوين قناعتها في ذلك. ولا يجوز قبول البينة الشخصية في إثبات حصولهما إلا إذا توفر مبدأ ثبوت بالكتابة