لا يترتب رسم الطابع على مجرد إبراز الوثيقة لدى جهة عامة ما لم يكن الإبراز مما يفرضه القانون أو تستلزمه طبيعة الوثيقة لإعمال آثارها، كما أن الانتقال المقصود في قانون الطوابع هو الانتقال بالمعنى الحقوقي الذي ينشئ أثراً قانونياً كانتقال الملكية أو المنفعة.
ان اختصاص قاضي الصلح بالنظر في موضوع رسم الطابع وتوجبه مهما كانت قيمته لا يمنع المعترض أن يقدم دعواه حينما يتبلغ ترتب المخالفة بحقه ولو كان ذلك قبل الحجز وان ابراز وثائق محررة في الخارج الى المصرف المركزي للتثبيت من قيمة أسعار بضاعة مصدرة وليس لسبب يتعلق مباشرة بها أو يتصل بماهيتها لا يرتب رسم الطابع لانه لا يعتبر انتقالا من يد الى يد بالمعنى المقصود فيمن قانون الطوابع الذي يفيد الانتقال بالمعنى الحقوقي الذي ينتج أثرا قانونيا كانتقال ملكية الوثيقة او وجه المنفعة بها كما ان الابراز لدى السلطات العامة المقصود فيالمذكورة هو الابراز الذي يفرضه القانون او الذي تقتضيه طبيعة الوثيقة بحيث لا تتحقق بدونه مفاعيلها وفائدة صاحبها منها