إذا كان طالب الإخلاء موظفاً عاد إلى بلد المأجور لسكنه، فإن تأخره في رفع طلب الإخلاء لا يحرمـه من الحق ما لم يبلغ التأخير حداً يقتضي تفسيره والتعليل له بسبب مقبول، كما لا يُشترط في هذه الحالة توجيه إنذار مسبق.
إن مجرد تراخي الموظف العائد إلى بلد المأجور في طلب الإخلاء من أجل السكنى لا يؤدي إلى حرمانه من ذلك الطلب مبدئياً إلا أن عليه في حال مرور زمن طويل بين الإحالة على التقاعد أو النقل وبين طلب الإخلاء أن يبدي سبباً مقبولاً لذلكإن الموظف العائد إلى بلد المأجور معفي من شرط توجيه الإنذار. لا حماية للمستأجر الموظف تجاه المؤجر الموظف العائد المناقشة: حيث أن الاجتهاد مستقر على أن مجرد تراخي الموظف العائد إلى بلد المأجور في طلب إخلاء داره من أجل السكن لا يؤدي إلى حرمانه من ذلك الطلب مبدئياً إلا أن عليه في حال مرور زمن طويل بين الإحالة على التقاعد أو النقل وبين طلب الإخلاء أن يبدي سبباً مقبولاً لذلك كيلا يفسر ذلك التراخي على أنه تنازل عن طلب الإخلاء.(قرار نقض 2103 – ايجارية – تاريخ 9/12/1978).وحيث أن ما أبداه المستأنف يعتبر سبباً مقبولاً ومبرراً لتأخره بطلب الإخلاء لهذا السبب طالما أنه كان ينتظر نتيجة الدعوى التي أقامها سابقاً بطلب الإخلاء السكن دون الاستناد إلى سبب العودة.وحيث أن الموظف العائد إلى بلد المأجور معفي من شرط توجيه الإنذار.كما أن لا حماية للمستأجر الموظف تجاه المؤجر الموظف العائد.(قرار نقض 892 – ايجارية ت تاريخ 12/11/1975).(قرار نقض 806 – ايجارية – تاريخ 4/5/1977).(قرار نقض 948 – مدنية رابعة – تاريخ 31/12/1972 صحيفة 24).(قرار نقض 1083 – ايجارية – تاريخ 30/5/1977).وحيث أن البيان المبرز في الدعوى والصادر عن مختار محلة الرازي والمحافظة في حلب يثبت أن المستأنف لا يزال مقيماً هناك بانتظار إخلاء داره في دمشق ليتمكن من العودة إليها.وحيث أن دعوى المستأنف والحال ما ذكر مستكملة شرائطها.وحيث أن القرار المستأنف الذي لم يسر على هذا النهج يكون مشوباً بالقصور في التحقيق بصورة تؤدي إلى فسخه.لذلك، تقرر بالاتفاق: 1 – إلزام المستأنف عليهما بإخلاء المأجور موضوع الدعوى.