• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة المرأة على زوجها أو على أصولها وفروعها الموسرين إذا كانت فقيرة ولا يشترط في القريب أن يكون وارثاً بالفعل بل يكفي أن يكون وارثاً بالقوة

إذا كانت المرأة فقيرة وجب إنفاقها على زوجها إن كانت ذات زوج، وإلا فعلى أصولها أو فروعها أو سائر أقاربها الموسرين الذين يثبت لهم الإرث بالقوة، دون اشتراط إرثهم بالفعل.

نص الاجتهاد

ان المرأة بحكم أنوثتها تعتبر عاجزة عن الكسب الذي قد يعرضها للفتنة ويتعارض مع كرامتها التي حفظتها لها الشرعية وصانتها عن الابتذال وأوجبت نفقتها على زوجها ان كانت ذاتزوج وعلى اقاربها الموسرين ان كانت فقيرة سواء كان القريب ابنا او ابا او اخا او غير هؤلاء ويكفي ان يكون وارثا بالقوة ان كان الوارث بالفعل فقيرا