إذا كانت المرأة فقيرة وجب إنفاقها على زوجها إن كانت ذات زوج، وإلا فعلى أصولها أو فروعها أو سائر أقاربها الموسرين الذين يثبت لهم الإرث بالقوة، دون اشتراط إرثهم بالفعل.
ان المرأة بحكم أنوثتها تعتبر عاجزة عن الكسب الذي قد يعرضها للفتنة ويتعارض مع كرامتها التي حفظتها لها الشرعية وصانتها عن الابتذال وأوجبت نفقتها على زوجها ان كانت ذاتزوج وعلى اقاربها الموسرين ان كانت فقيرة سواء كان القريب ابنا او ابا او اخا او غير هؤلاء ويكفي ان يكون وارثا بالقوة ان كان الوارث بالفعل فقيرا