لجهة تقدير الأدلة في مرحلة الاتهام، للمحكمة أن تبني وصفها للواقعة على مجمل عناصر الملف لا على دليل منفرد، بشرط أن يكون الاستنتاج منسجماً ومنطقياً ومؤسساً على سردٍ متكامل للوقائع في متن القرار.
ان قاضي الاتهام غير ملزم بالتزام صورة معينة للدعوى تتطابق مع دليل معين فيها او تتنافى معه كليا او جزئيا بل يستخلص قناعته ومن ثم وصفه للواقعة من مجمل أدلتها بما ينسجم مع تسلسلها وترابطها على وجه قانوني سليم فلا بد من حيث النتيجة من سردها في متن القرار متكاملة تنطق باسم القرار نفسه غير مكتف بنقلها عن هذا الطرف او ذاك ولو تطاق ما استخلصه لقناعته مع الصورة التي يعطيها دليل معين أو أكثر